الفيض الكاشاني

427

الوافي

- 44 - باب حد مس الميت 4626 - 1 الكافي ، 3 / 160 / 1 / 2 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من غسل ميتا فليغتسل قلت فإن مسه ما دام حارا قال فلا غسل عليه وإذا برد ثم مسه فليغتسل قلت فمن أدخله القبر قال لا غسل عليه إنما يمس الثياب » ( 1 ) . 4627 - 2 الكافي ، 3 / 160 / 2 / 1 القميان عن صفوان عن العلاء التهذيب ، 1 / 428 / 9 / 1 الحسين عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السّلام قال : قلت الرجل يغمض عين الميت عليه غسل قال لا إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل قلت فالذي يغسله يغتسل قال نعم قلت فيغسله ثم يكفنه قبل أن يغتسل قال يغسل يده من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل قلت فمن حمله عليه غسل قال لا قلت فمن أدخله القبر عليه وضوء قال « لا إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء » .

--> ( 1 ) و ( التهذيب - 1 : 108 رقم 283 ) .